تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1)

IA-BOD-RES 33/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 15/7/2019

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون.
الهيئة:هيئة التأمين.
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن تطريق فرع أـو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
اللجنة/ اللجان:لجنة تسوية وحلّ المنازعات التأمينية.
المنازعات التأمينية:المنازعات الناشئة عن شكاوى المؤمّن لهم أو المستفيدين أو المتضررين أصحاب المصلحة تجاه الشركة.
المؤمّن له:الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
المستفيد:الشخص الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو حق مالي آخر في حال وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمّن منه المبيّن في عقد التأمين.
وثيقة التأمين (عقد التأمين):وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
المنازعة:الشكوى المقدمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
المشتكي:الشخص الطبيعي أو الاعتباري مقدم الشكوى سواء تم ذلك بذاته أو من خلال ممثله القانوني أو وكيله أو من ينوب عنه.
المشتكى عليه:الشركة المقدم ضدها الشكوى.
تسوية المنازعة:إنهاء المنازعة صلحاً بين الأطراف.
حل المنازعة:الفصل في المنازعة بقرار صادر عن اللجنة.
الأنظمة الإلكترونية:الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
تقنية الاتصال عن بُعد:استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بُعد وتبادل المستندات واللوائح والتي تشمل قيد الشكوى وإجراءات الإعلان ونظر الشكوى وإقامة الجلسات والتداول وإصدار القرار وتبليغه، التي تتم عبر استخدام تلك التقنية.

 

تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (09) لسنة 2020. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربعات الإصدارات أدناه

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2019/07/15 لغاية 2020/03/12)

 

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:

الدولة:دولة الإمارات العربية المتحدة.
القانون:القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 م في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله وتعديلاته.
اللائحة التنفيذية:اللائحة التنفيذية للقانون.
الهيئة:هيئة التأمين.
المجلس:مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام الهيئة.
الشركة:شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن تطريق فرع أـو عن طريق وكيل التأمين، ويشمل ذلك شركات التأمين التكافلي.
اللجنة/ اللجان:لجنة تسوية وحلّ المنازعات التأمينية.
المنازعات التأمينية:المنازعات الناشئة عن شكاوى المؤمّن لهم أو المستفيدين أو المتضررين أصحاب المصلحة تجاه الشركة.
المؤمّن له:الشخص الذي أبرم مع الشركة عقد التأمين.
المستفيد:الشخص الذي اكتسب حقوق عقد التأمين ابتداء أو حوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
وثيقة التأمين (عقد التأمين):وثيقة (بوليصة) التأمين المبرمة بين المؤمِّن والمؤمَّن له المتضمنة شروط العقد بين الطرفين والتزاماتهما وحقوقهما أو حقوق المستفيد من التأمين وأي ملحق بهذه الوثيقة.
المنازعة:الشكوى المقدمة وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
المشتكي:الشخص الطبيعي أو الاعتباري مقدم الشكوى سواء تم ذلك بذاته أو من خلال ممثله القانوني أو وكيله أو من ينوب عنه.
المشتكى عليه:الشركة المقدم ضدها الشكوى.
تسوية المنازعة:إنهاء المنازعة صلحاً بين الأطراف.
حل المنازعة:الفصل في المنازعة بقرار صادر عن اللجنة.
الأنظمة الإلكترونية:الخدمات الإلكترونية والذكية أو غيرها المعتمدة لدى الهيئة.
تقنية الاتصال عن بُعد:استخدام وسائل التواصل المرئي والمسموع بين طرفين أو أكثر لتحقيق الحضور عن بُعد وتبادل المستندات واللوائح والتي تشمل قيد الشكوى وإجراءات الإعلان ونظر الشكوى وإقامة الجلسات والتداول وإصدار القرار وتبليغه، التي تتم عبر استخدام تلك التقنية.