تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (4) الامتثال ونموذج اللائحة

N 5325/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/12/2020

1.4 يعد نموذج اللائحة في المادة رقم (5) متطلبا أدنى، ويمكن للمؤسسة المالية الإسلامية إضافة مواد أخرى إلى اللائحة بشرط عدم مخالفة المتطلبات التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات.

2.4 على المؤسسة المالية الإسلامية التوافق مع نموذج اللائحة ابتداء من 21 أبريل 2021.