تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) مقدمة

N 5325/2020 يسري تنفيذه من تاريخ 10/12/2020

1.1 تأتي هذه المذكرة الإرشادية بخصوص لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية استكمالا لمتطلبات معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزءا منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية") الذي أصدره المصرف المركزي ("معيار الحوكمة الشرعية") من أجل تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعّال.

2.1 يجب أن تكون لدى المؤسسات المالية الإسلامية سياسات وآليات حوكمية من أجل التأكد أن لائحة لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("اللائحة") المعتمدة تتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في هذه المذكرة والمتطلبات التي ينص عليها في الأنظمة، والمعايير، والقرارات التي تصدر عن المصرف المركزي والهيئة العليا الشرعية ("الأنظمة، والمعايير، والقرارات").

3.1 حيثما تم النص في هذه المذكرة على متطلب بتقديم معلومات، أو اتخاذ إجراءات معيّنة، أو التعامل مع بنود بعينها، مشار إليها كحد أدنى، فإن للمصرف المركزي أن يفرض متطلبات إضافية مع تلك المنصوص عليها في المادة ذات الصلة.