تجاوز إلى المحتوى الرئيسي
  • مذكرة إرشادية بخصوص وظيفة الامتثال الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية

    يسري تنفيذه من تاريخ 3/4/2025
    • المادة (1) مقدمة

      تأتي هذه المذكرة الإرشادية بخصوص وظيفة الامتثال الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية ("المذكرة الإرشادية" أو "المذكرة") استكمالا للمتطلبات المنصوص عليها في المعيار بخصوص وظيفة الامتثال الشرعي في المؤسسات المالية الإسلامية ("المعيار") من أجل تعزيز التطوير والتحقق من أن عمل النظام المصرفي يسري على نحو كفء وفعاّل.

    • المادة (2) الهدف

      تحتوي هذه المذكرة على إرشادات تهدف إلى تسهيل تطبيق المتطلبات الخاصة بالامتثال الشرعي في المؤسسات المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ("المؤسسات المالية الإسلامية").

    • المادة (3) نطاق التطبيق

      1.3تنطبق هذه المذكرة الإرشادية على جميع المؤسسات المالية الإسلامية. ويمكن للمؤسسات المالية الإسلامية التوافق مع المذكرة الإرشادية أو تطبيق معايير مماثلة من أجل التوافق مع متطلبات المعيار.
      2.3ينبغي أن تقرأ هذه المذكرة مع مراعاة المعيار والمعايير والقرارات التي تصدرها الهيئة العليا الشرعية وتخطر بها المؤسسات المالية الإسلامية.
    • المادة (4) إعداد الخطة السنوية

      1.4يعتمد مجلس الإدارة والإدارة العليا الخطة السنوية المتعلقة بالمراجعة التي تقوم بها وظيفة الامتثال الشرعي وينبغي عليهم التأكد من التحقيق والتنفيذ السلس للخطة السنوية المعتمدة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، التعاون الكامل والدعم من رؤساء الأقسام ذات الصلة في المؤسسة المالية الإسلامية.
      2.4على المؤسسة المالية الإسلامية تحديد أولويات ما يلزم تضمينه في الخطة السنوية وإنشاء معايير اختيار الأولويات التي تأخذ في الاعتبار الضوابط ذات الصلة، ومن ذلك:
        أ.تكرار المراجعات،
        ب.النتائج السابقة،
        ج.وحجم ودرجة تعقيد المنتجات.
       ويحتوي الملحق (أ) على إرشادات عامة لمعايير اختيار الأولويات والذي يهدف إلى مساعدة المؤسسات المالية الإسلامية في تحديد مجالات العمليات والأنشطة التي تخضع للمراجعة في السنة المالية.
    • المادة (5) التخطيط وتحديد النطاق

      ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي في مرحلة التخطيط فهم المتطلبات الرقابية وقرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ("قرارات اللجنة") المتعلقة بها ومخاطر عدم الالتزام بالشريعة والتزامات الامتثال والعمليات والسياسات والإجراءات والضوابط الداخلية ذات الصلة، بما في ذلك تحديد وتوثيق الإشكالات (النتائج) المعروفة والمحددة داخليا. وبعد ذلك، تقوم بإرسال مذكرة إلى الأطراف ذات الصلة قبل بدء المراجعة الميدانية، بما في ذلك الإدارات أو الأقسام التي تؤثر عليها المراجعة بشكل مباشر، وتحدد المذكرة سبب المراجعة، والنطاق، والجدول الزمني المخطط له، وأي شروط أخرى متعلقة بعملية المراجعة المجدولة.

    • المادة (6) المراجعة الميدانية

      • 1.6 ينبغي للمراجعة الميدانية أن تتضمن الآتي

         أ.اجتماع افتتاحي،
         ب.منهجية اختيار العينات،
         ج.إعداد قوائم للتحقق الداخلي،
         د.اختبار تجريبي،
         ه.تقييم الضوابط الداخلية،
         و.وتوعية الموظفين.
      • 2.6 اجتماع افتتاحي

        ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي بدء المراجعة الميدانية باجتماع افتتاحي يضم ممثلين من الإدارات والأقسام ذات الصلة.

      • 3.6 منهجية اختيار العينات

        أ. ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تطوير منهجية اختيار العينات التي سيتم اتباعها أثناء المراجعة. بحيث يكون حجم العينة وإجراء اختيار العينات موضوعياً ومتينا للتأكد بدرجة عالية من الثقة من أن العينات المختارة تمثل تماما المعاملات المنفذة خلال الفترة التي تغطيها المراجعة.
        ب.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تحديد منهجية اختيار العينات من خلال تحديد الحد الأدنى لكمية العينات الواجب مراجعتها (مثل 10٪ حجم العينة) من مجموع المعاملات الخاضعة للمراجعة. ويحتوي الملحق (ب) على إرشادات عامة لتطوير منهجية اختيار العينات.
        ج.قد تحتاج وظيفة الامتثال الشرعي اختيار حجم عينات أكبر أو إضافي مما كان مخططا له في البداية إذا كان هنالك داع لذلك، كما في حال وجود احتمال قوي فيما إذا كان الإشكال الذي عثر عليه قد وقع نتيجة لخلل فردي أو خلل نظامي في إجراءات المؤسسة المالية الإسلامية لتلتزم بالمتطلبات الرقابية وقرارات اللجنة. وينبغي تحديد هذه الحالات في منهجية اختيار العينات للمؤسسة المالية الإسلامية.
      • 4.6 إعداد قوائم التحقق الداخلية

        أ.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تطوير قوائم التحقق الداخلية اللازمة لمراجعة الموضوع الذي تتم مراجعته بشكل كاف وفعال.
        ب.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي أن تتأكد عند تطوير قوائم التحقق الداخلية من أنها قد حددت المتطلبات والتوقعات من المتطلبات الرقابية وقرارات اللجنة السارية على الموضوع الذي يخطط لمراجعته، وأن جميع المتطلبات ذات الصلة يتم نقلها بشكل كافٍ إلى قوائم التحقق. ويحتوي الملحق (ج) على إرشادات عامة لتطوير قوائم التحقق الداخلية ذات الصلة.
      • 5.6 اختبار تجريبي

        أ. ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي إجراء اختبار تجريبي للعمليات الحقيقية المنفذة لقياس موثوقية الإجراءات، والأدلة الإجرائية، والسياسات الداخلية فيما يتعلق بالأنشطة اليومية للمؤسسة المالية الإسلامية.
        ب.ينبغي أن يكون الاختبار التجريبي مصحوبا بتقييم الضوابط وكفايتها وفعاليتها في العمليات الحقيقية، وأن يشمل التحضير للاختبار التجريبي مقابلات مع الموظفين المعنيين فيما يتعلق بالعمليات والإجراءات المعمول بها، وإعداد الأسئلة أو الاستفسارات الواجب طرحها خلال الاختبار التجريبي، وأن تغطي الأسئلة الحالات الاستثنائية وغير العادية التي تحدث في العمل اليومي.
      • 6.6 تقييم الضوابط الداخلية

        ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي القيام بتقييم الضوابط الداخلية المتعلقة بمخاطر عدم الالتزام بالشريعة للتأكد من مناسبة تصميمها وفعاليتها التشغيلية. وينبغي أن يشمل التقييم، من بين أمور أخرى، الجوانب الآتية:

        أ.نطاق وكفاية تصميم الضوابط فيما يتعلق بمعالجة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة،
        ب.الموثوقية التشغيلية للضوابط وفعاليتها في تحديد الاستثناءات في جميع الحالات المحتملة التي يمكن أن تحصل،
        ج.احتمال تجنب أو التحايل على الضوابط،
        د.وشمولية الضوابط الحالية لمعالجة جميع مخاطر عدم الالتزام بالشريعة ذات الصلة.
      • 7.6 توعية الموظفين

        أ.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تقييم درجة وعي الموظفين فيما يتعلق بالمعرفة والمهارات التي يحتاجون إليها لأداء واجباتهم الوظيفية بشكل مناسب، وفقاً للمسؤوليات المحددة في الوصف الوظيفي للموظف، دون مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية.
        ب.يعتمد تحديد نوع المعرفة والمهارات التي يحتاج أن يمتلكها كل موظف حسب طبيعة مسؤولياته، فعلى سبيل المثال، التأكد من أن الموظف المسؤول عن تنفيذ صرف العملات يكون مؤهلاً بالمعرفة والمهارات المتعلقة على وجه التحديد بما يلي:
          1.تنفيذ جميع الخطوات أو العمليات اللازمة في معاملات صرف العملات، والتي يتحمل الموظف مسؤولية تنفيذها وفقا لمعايير الشريعة الإسلامية.
          2.درجة معقولة من الفهم لمخاطر عدم الالتزام بالشريعة في معاملات صرف العملات التي يجريها، وعواقبها المحتملة والخطوات أو الإجراءات المطلوبة للإدارة السليمة لمنع وقوع الإشكالات المحتملة.
        ج.ينبغي على المؤسسة المالية الإسلامية أن تطور برنامجًا مناسباً للتدريب وتوعية الموظفين.
    • المادة (7) النتائج والمعالجات

      أكد المعيار في المادة (9) على أن تكون كل نتيجة مدرجة في تقرير المراجعة، وعليه، ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي تحليل وتحديد مصدر العلة وتقييم ما يأتي:

      أ.وجود ضابط موثوق، وفعال، وموضوعي لمنع وقوع الإشكال،
      ب.شمولية ووضوح السياسة الداخلية في تحديد المتطلبات (بشأن الإشكال)،
      ج.إخطار الموظفين المعنيين بالسياسات الداخلية ذات الصلة وتمكينهم من الوصول إليها،
      د.كفاية وعي الموظفين وبرامج التدريب القائمة بخصوص الإشكال المحدد،
      ه.وسلوك الموظفين والالتزام بالسياسات الموضوعة، واحتمال تضارب المصالح.
    • المادة (8) التقارير

      • 1.8 تقرير نتائج أولية

        ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي إرسال تقرير النتائج الأولية ("التقرير الأولي") إلى الأطراف ذات الصلة قبل عقد الاجتماع الختامي، على الأقل بخمسة (5) أيام عمل.

      • 2.8 رد الأطراف المعنية

        ينبغي على الأطراف المعنية الرد على التقرير الأولي في غضون أيام عمل محددة بعد استلام التقرير الأولي، وينبغي أن تخضع جميع الردود للتقييم من قبل وظيفة الامتثال الشرعي في ضوء الإثباتات الموجودة المتعلقة بالمسألة المثارة.

      • 3.8 الاجتماع الختامي

        ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي إجراء الاجتماع الختامي بعد اكتمال تقييم الردود. وينبغي إعلام الأطراف المعنية بجميع النتائج والأدلة الداعمة، وتوثيق الاجتماع في محضر الاجتماع لأغراض التدقيق.

         

      • 4.8 تقرير نهائي

        أ.ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي عند إعداد تقرير المراجعة النهائي ("التقرير النهائي") الأخذ في عين الاعتبار مساعدة المؤسسة المالية الإسلامية في إنشاء إجراءات فعالة وكافية على المستوى المؤسسي،وإجراءالتصحيحات والتحسينات عند الحاجة، وتصحيح وسد الفجوات الثابتة، إن وجدت. وينبغي أن يتضمن التقرير النهائي الآتي:
          -كفاية الضوابط وكفاية إجراءات الإدارة،
          -ملخص يشرح بإيجاز النطاق والمنهجية المستخدمة في إعداد التقرير (مثل تحديد العدد الإجمالي للمتعاملين أو المعاملات، وحجم العينة، وقائمة الإشكالات ودرجات المخاطر الخاصة بها، وما إلى ذلك)،
          -وتفاصيل النتائج والمعالجات وفقاً للمعيار والمذكرة.
        ب.يمكن أن يتضمن التقرير النهائي بياناً بمستوى التعاون والدعم المقدم من قبل الإدارات ذات الصلة إلى وظيفة الامتثال الشرعي أثناء عملية المراجعة.
      • 5.8 اعتماد التقرير النهائي

        تقوم وظيفة الامتثال الشرعي بتقديم التقرير النهائي، بعد اكتماله، إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للتقييم والاعتماد، وينبغي على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إجراء تقييم شامل للتقرير فيما يتعلق بامتثاله للمعيار، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تقييم الجوانب الآلية:

        -صحة الإشكالات المدرجة في التقرير،
        -صحة العلل المحددة للإشكالات الواردة في التقرير ومدى ملاءمة المعالجة لها،
        -كفاية وفعالية الضوابط،
        -ووضوح التقرير.

        وينبغي على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية الاحتفاظ بسجل التقرير لأغراض التدقيق.

      • 6.8 نشر التقرير النهائي

        ينبغي على وظيفة الامتثال الشرعي عمل الإجراءات الآتية بشأن نشر التقرير النهائي:

        أ.إرسال التقرير النهائي إلى الأطراف ذات الصلة في غضون خمسة (5) أيام عمل بعد الاعتماد من قبل اللجنة.
        ب.إدراج جميع إشكالات التقرير في سجل متابعات لرصد حالة تنفيذ معالجة الإشكالات ("سجل المتابعات").
        ج.على كل طرف مسؤول عن المعالجة أن يقدم التأكيد لوظيفة الامتثال الشرعي في غضون الجدول الزمني المتفق عليه، أو بشكل دوري عند الاقتضاء، أن جميع إجراءات المعالجات المحددة في التقرير النهائي قد تم تنفيذها، وأن يكون هذا التأكيد مدعوما بأدلة كافية لكل إشكال.
        د.إذا لم يتم تنفيذ معالجة أي من المعالجات المحددة ضمن الجدول الزمني في التقرير النهائي، ينبغي على الطرف المسؤول على المعالجة تقديم أسباب وأدلة لعدم تنفيذ المعالجة وتاريخ الانتهاء المستهدف.
        ه.رصد المستجدات بشأن حل الإشكالات وتنفيذ المعالجات.
    • المادة (9) متابعة حالة التنفيذ

      يُمكن لوظيفة الامتثال الشرعي متابعة حالة التنفيذ من خلال القيام بالإجراءات الآتية على سبيل المثال لا الحصر:

      أ.مراقبة مستجدات التنفيذ التي تقدمها الأطراف ذات الصلة فيما يتعلق بكيفية تصحيح الإشكالات وما إذا كان قد تم تنفيذ المعالجات.
      ب.أن تكون جميع الردود مدعومة بالأدلة الكافية، وينبغي الاحتفاظ بها لأغراض التدقيق.
      ج.قراءة جميع الردود الواردة من الأطراف المعنية في ضوء الأدلة الحالية المتعلقة بالإشكال الذي تم إبرازه.
      د.تحديث سجل المتابعات وفقا لنتائج المتابعة.
      ه.

      يقدم التقرير بالمستجدات بشأن الإشكالات المعلقة إلى لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ولجنة إدارة المخاطر (أو ما يعادلها) في كل اجتماع، وإذا لزم الأمر، إلى الرئيس التنفيذي للمؤسسة المالية الإسلامية شهريا للمناقشة في الاجتماعات ذات الصلة.

      وينبغي تقديم المستجدات بشكل مناسب، ويمكن أن يكون ذلك من خلال لوحة معلومات تتضمن تحليل الجدول الزمني وتكون مناسبة ومفهومة من قبل كل لجنة معنية.

      و.أن يسعى الطرف المسؤول عن تنفيذ المعالجة للحصول على الموافقة على أي تمديد لتنفيذ معالجة الإشكال القائم من لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، ويكون الحصول على الموافقة من خلال وظيفة الامتثال الشرعي.
    • الملحق (أ): مثال على ضوابط تحديد الأولويات لاختيار الموضوعات في الخطة السنوية

      1تكرار المراجعات
       أ.ينبغي مراجعة جميع المنتجات من قبل وظيفة الامتثال الشرعي على الأقل مرة كل ثلاث (3) سنوات.
      ب.ينبغي مراجعة جميع الفروع أو قنوات بيع المنتجات من قبل وظيفة الامتثال الشرعي مرة واحدة على الأقل كل سنتين (2).
      ج.ينبغي مراجعة جميع المنتجات الجديدة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ  طرح المنتج.
      د.يتم إعطاء الأولوية للمنتجات التي لم تتم مراجعتها في الماضي على تلك التي تم اختبارها.
      2النتائج السابقة
       أ.تعتبر المنتجات المبنية على العقود أو الآليات المشابهة لتلك التي عثر فيها على المخالفات المنهجية أو المخالفات الكبرى في الماضي، أولى بالمراجعة من المنتجات التي لم يعثر فيها على مثل هذه المخالفات.
      ب.تعتبر قنوات بيع المنتجات، التي عثر فيها على المخالفات المنهجية أو المخالفات الكبرى في الماضي، أولى بالمراجعة من القنوات التي لم يعثر فيها مثل هذه المخالفات.
      3درجة تعقيد المنتجات
       تعتبر المنتجات ذات الدرجة عالية من التعقيد والتي تؤثر سلباً على إدارة مخاطر عدم الالتزام بالشريعة أولى بالمراجعة من غيرها المنتجات.
    • الملحق (ب): إرشادات عامة لتطوير منهجية أخذ العينات

      ينبغي أن تغطى منهجية اختيار العينات على الجوانب المختلفة، بما في ذلك:
      أ.المعاملات ذات الأحجام المختلفة (مثل المعاملات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة) ،
      ب.المعاملات المنفذة عبر قنوات مختلفة لبيع المنتجات وفي مناطق جغرافية مختلفة،
      ج.المعاملات المنفذة مع متعاملين مختلفين، 
      د.المعاملات المنفذة بعملات مختلفة (إن وجدت)،
      ينبغي أن تكون المعاملات المختارة تغطي فترة المراجعة كلها وفقاً للمنهجية المعتمدة مثل التوزيع المتساوي للعينات عبر الفترة التي تغطيها المراجعة أو التوزيع غير المتساوي بحيث تعتبر معاملات منفذة في فترات معينة أكثر عرضة للمخاطر عدم الالتزام بالشريعة ولهذا السبب يتم جمع عدد أكبر من عينات من تلك الفترة لضمان أن العينات المختارة تمثل تماماً المعاملات المنفذة خلال الفترة التي تغطيها المراجعة.
    • الملحق (ج): إرشادات عامة لتطوير قائمة فحص المنتج

      النطاق

      ينبغي أن تغطي قائمة التحقق الخاصة بمراجعة المنتج جميع المجالات ذات الصلة بالمنتج الواجب فحصها والتأكد من امتثالها للشريعة الإسلامية، بما في ذلك تقييم العناصر الآتية:
       أ.هيكلة المنتج،
       ب.نماذج اتفاقيات المنتج، والعقود، والمستندات، والشروط والأحكام، وغيرها ("نماذج المستندات")
       ج.الدليل الإجرائي للمنتج، ومسارات العمل، والسياسات، والإرشادات ("دليل المنتج")،
       د.الجوانب المحاسبية ذات الصلة،
       ه.الرســـوم والعمولات (إن وجدت)،
       و.وسلامة تطبيق المنتج من خلال نظام تقنية المعلومات،
      وينبغي مراجعة المنتجات من قبل وظيفة الامتثال الشرعي يكون وفق معيار يراعي مستوى المخاطر الخاصة بها، على أن يتم مراجعة كل منتج مرة كل خمس (5) سنوات على الأقل.

      الجوانب

      ينبغي تقييم العناصر المحددة في النطاق من الجوانب الآتية (حسب الاقتضاء):
       أ.وجود سجل كامل يحافظ عليه بشكل جيد لجميع الموافقات الصادرة عن لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ذات الصلة (وإذا كان ينطبق وجود خطابات عدم ممانعة من الهيئة العليا الشرعية أو المصرف المركزي) فيما يتعلق بالامتثال الشرعي للمنتج قبل بدء عرضه للمتعاملين، بما في ذلك الموافقات على أي تعديلات على المنتج قبل طرحه للمتعاملين.
       ب.توافق قرارات لجنة الرقابة الشرعية الداخلية مع المتطلبات الرقابية، وهذا يتطلب مقارنة تفاصيل قرار أو قرارات اللجنة فيما يتعلق بالمنتج المعني مع المتطلبات الرقابية.
       ج.امتثال عناصر المنتج المحددة في المتطلبات الرقابية وقرارات اللجنة وسيشمل ذلك تقييم تفاصيل المنتج مقابل المتطلبات التنظيمية وقرارات لجنة.
       د.توافق المعاملات المنفذة مع المتطلبات الرقابية وقرارات اللجنة.