كتاب روابط اجتياز لـ Addendum (2)
الملحق (2)
IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014احتساب الإحتياطي (المخصص) الحسابي
1) يتم تحديد الإحتياطي الحسابي بشكل منفصل لكل عقد تأمين بواسطة طريقة تقييم مستقبلية وفقا للأحكام المبينة في هذا الملحق.
2) يجب أن تأخذ طريقة التقييم بعين الإعتبار جميع الإحتمالات المتوقعة التي سيتم بموجبها دفع الإشتراكات من قبل حامل وثيقة التأمين أو دفع المنافع الى حامل وثيقة التأمين أو المستفيد بموجب وثيقة الإشتراك وحسبما تحدده شروطها، ويأخذ مستوى المنافع بعين الإعتبار التوقعات المعقولة لحاملي الوثائق فيما يتعلق بالعلاوات التي توزع على حاملي الوثائق بما في ذلك علاوات إنهاء العقود إن وجدت وأية ممارسات معتمدة لدى الشركة في دفع المنافع.
3) يتم تحديد قيمة الإلتزامات المترتبة على كل وثيقة تأمين بناء على افتراضات سليمة لجميع العناصر ذات الصلة وبما يتوافق مع المعايير الاكتوارية العالمية، وتستند قيمة كل عنصر من هذه العناصر على توقعات الشركة على أن تتضمن هامشا مناسبا للانحرافات العكسية التي قد ينتج عنها زيادة في الاحتياطي الحسابي.
4) على الاكتواري تحديد قيمة الاحتياطي الحسابي بـ "صفر" في حال الاحتياطي السالب أو يحدده بقيمة التصفية المضمونة في حال احتياطي العجز في قيمة التصفية المضمونة حسبما يقتضيه الحال، وفي حالة الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية يمكن ان يكون الاحتياطي سالبا وعلى الاكتواري ان يحدد قيمة الاحتياطي الحسابي والاحتياطي الحسابي للوحدات الإستثمارية بحيث يكون في مجموعه على الاقل قيمة التصفية المضمونة.
5) يجب أن لا يضع الاكتواري أي مخصص لأي حالة مستقبلية من إنقضاء العقد أوتصفيته أوتحويله الى مدفوع بالكامل إذا كان مثل هذا المخصص سيؤدي إلى انخفاض الإلتزامات الخاصة بذلك العقد.
6) يجب على الاكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار العلاوات المكتسبة أو المعلنة أو المخصصة أو أي شكل آخر من المشاركة التي يثبت بها حق حملة الوثائق بموجب العقد، سواء منفردين أو مجتمعين .
7) يجب على الاكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار المبالغ التقديرية ونسب التحمل من منافع وثيقة التأمين شريطة أن لا تكون هذه المبالغ والتحملات مبالغ فيها.
8) يجب على الاكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار المصاريف بما في ذلك العمولات، ويجب أن تحتسب المصاريف بشكل صريح أو ضمني الزيادة المستقبلية المحتملة في مصاريف الأعمال القائمة وذلك بالإستناد الى فرضيات متحفظة بشأن معدلات التغير المستقبلية للأسعار والمنافع.
9) يجب على الإكتواري أن يراعي تأثير أي سحوبات محددة من الوثائق عند إجراء تعديلات المصاريف المستقبلية وخاصة عندما لا يكون التعديل قد تم تقييمه على أساس الوثيقة.
10) يجب اظهار مخصص للمصاريف المستقبلية لكافة العقود التي من غير الممكن تحصيل اقساطها المستقبلية ولم يتم تغطيتها عند تقييم معدلات العائد.
11) يجب تكوين مخصص ملائم لتسوية مصاريف المطالبات بشكل مباشر أو غير مباشر، وخاصة عند تقديم التأمين الصحي الدائم وعندها تكون هذه المصاريف جوهرية.
12) عندما يتم استخدام طريقة صافي الإشتراكات فإنه يجوز أخذ رصيد الفرق بين اجمالي الإشتراكات وتقييم صافي الإشتراكات عند تقييم المخصص الواجب تكوينه لمقابلة المصاريف المحتملة في المستقبل لتنفيذ العقود الحالية وذلك للحد المسموح به ضمن المعايير الإكتوارية الدولية.
13) يجب على الاكتواري أن يأخذ بعين الإعتبارأية حقوق ناشئة عن عقود إعادة التأمين.
14) يجب على الاكتواري أن يأخذ بعين الإعتبار أية خيارات أخرى لدى حامل وثيقة التأمين التكافلي فيما يتعلق بالوثيقة ويجب أن يتم ذلك على أساس احترازي لتغطية أي زيادة في الإلتزامات نتيجة استخدام حملة الوثائق لأي من الخيارات المتاحة لهم ضمن عقد التأمين التكافلي ويجب أن تنسجم معالجة تلك الخيارات مع المعايير الاكتوارية الدولية.
15) يجب أن تكون مخصصات الوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية هي قيمة الوحدة وأن تعتمد على ماهية الضمانات الموجودة في المنتج ويجب توفير المخصصات آخذين بعين الإعتبار العائد المضمون، إن وجد، بالإضافة إلى اعتمادها على قيمة الوحدة المتوقعة في المستقبل.
16) يجب على الإكتواري أن يقوم باستخدام أحد الأساليب الشائعة المناسبة لحجم وطبيعة ودرجة تعقيد العمل ومنها طريقة إجمالي الإشتراكات في التقييم، أو طريقة الأثر المعاكس اذا تم اعتبارها متحفظة ويجب على الاكتواري أن يبرر اختياره للطريقة أو الأسلوب على أن تكون الطريقة ثابتة من سنة لأخرى وإذا قرر الاكتواري تغيير الطريقة المستخدمة في السنوات السابقة، فيجب عليه تقديم تبرير كاف لذلك.
17) لا تكون طريقة احتساب قيمة الإلتزامات وافتراضات عناصر التقييم خاضعة إلى تغيرات عشوائية من سنة لأخرى ويجب أن يستند احتساب صافي القيمة الحالية للدفعات على محفظة أوراق مخاطرة مالية سيادية ذات تصنيف (AAA) مع قياس معدل دفعات متوقعة مشابه الى الإلتزامات وفي حال كانت نتائج السوق للفترات طويلة الأجل غير متوفرة في الدولة فيجب أن يعتبر ناتج السوق بالدولار الأمريكي لأوراق مخاطرة مالية سيادية ذات تصنيف (AAA) كبديل للفترات طويلة المدى بالدرهم الإماراتي.
18) لتحديد مبلغ الاحتياطي الحسابي يؤخذ بعين الإعتبار طبيعة ومدة أجل الأصول التي تمثل تلك الإلتزامات ، والقيمة المقدرة لها، ويجب أن تتضمن مخصصا كافيا لمواجهة تأثير التغيرات المستقبلية المحتملة في قيمة الأصول على قدرة شركة على الوفاء بالتزاماتها الناتجة عن وثائق التأمين عند نشوئها.
19) لا تتضمن المخصصات الفنية بما فيها الاحتياطي الحسابي التي يتم اعتبارها لأغراض احتساب الملاءة المالية مخصصات وثائق التأمين المرتبطة بوحدات استثمارية التي لا تشمل مخصصات الجزء المضمون بموجب وثيقة التأمين التكافلي المرتبطة بوحدات استثمارية.
20) يجب استخدام معدلات وفيات متحفظة ويجب على الاكتواري بيان المعدلات المستخدمة من قبل معيدي التأمين أو الاشارة الى أي معدلات وفيات منشورة على أن تكون مبررة.
21) بيان حساسية الافتراضات المستخدمة.
22) بيان تحليل الإستمرارية والإلغاء للوثائق إن وجد.
23) في حال عدم وضوح أي من الافتراضات المبينة في هذا الملحق لاحتساب الاحتياطي الحسابي يمكن للإكتواري أن يتبع أفضل الممارسات الاكتوارية مع الإلتزام بتقديم المبررات والمعايير الاكتوارية المستخدمة عند اعداد تقرير التقييم.