تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة الرابعة :

IA-BOD-RES 26/2014 يسري تنفيذه من تاريخ 28/12/2014

تشمل التعليمات المالية لشركات التأمين التكافلي التعليمات الآتية:

الفصل الأول :تعليمات أسس استثمار حقوق حملة الوثائق – تكافل.
الفصل الثاني :تعليمات هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان – تكافل.
الفصل الثالث :تعليمات أسس احتساب المخصصات الفنية – تكافل.
الفصل الرابع : تعليمات تحديد موجودات الشركة التي تقابل الإلتزامات التأمينية المترتبة عليها – تكافل.
الفصل الخامس :تعليمات السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والإحتفاظ بها والبيانات والوثائق التي يجب عليها تزويد الهيئة بها – تكافل.
الفصل السادس :تعليمات أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات – تكافل.
الفصل السابع :تعليمات السياسات المحاسبية الواجب إتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية وعرضها – تكافل.