تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15)

IA-BOD-RES 23/2019 يسري تنفيذه من تاريخ 31/5/2019

إذا رغبت شركة إعادة التأمين المؤسسة في الدولة فتح فرع لها داخل الدولة أو خارجها يتوجب عليها تقديم طلب الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.