تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (15)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019

إذا رغبت شركة إعادة التأمين المؤسسة في الدولة فتح فرع لها داخل الدولة أو خارجها يتوجب عليها تقديم طلب الى الهيئة وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعدة لهذا الغرض أو غيرها من الوسائل المعتمدة لدى الهيئة.