تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (16)

يسري تنفيذه من تاريخ 14/5/2019
  1. يُرفق بطلب فتح فرع لشركة إعادة التأمين المؤسسة في الدولة المستندات الآتية:
    1. أ. قرار مجلس إدارة الشركة بفتح الفرع.
    2. ب. دراسة الجدوى الاقتصادية لفتح الفرع وخطة العمل.
    3. ج. الهيكل التنظيمي للفرع وكشف بأسماء مدير الفرع والموظفين الرئيسيين فيه على أن يتضمن أسماء الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الفرع.
    4. د. أن لا تقل نسبة التوطين في الشركة عن النسبة التي تحددها الجهات الرسمية المختصة.
    5. هـ. تعهد من الشركة بتوفير البرامج التدريبية المتخصصة في إعادة التأمين للمواطنين العاملين لديها.
    6. و. أي مستندات أخرى تحددها الهيئة.
  2. يصدر المدير العام قراره بالموافقة أو بالرفض مع بيان الأسباب وفي هذه الحالة الأخيرة يحق للشركة تقديم تظلم إلى مجلس إدارة الهيئة ويكون قرار المجلس بهذا الشأن نهائياً.