تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (40) بنك الحكومة

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) يقوم المصرف المركزي بشراء العملات الأجنبية من الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أو بيعها لها، وفقا لأسعار الصرف السائدة في الأسواق، من أجل تحقيق أهداف سياسته النقدية ولاستيفاء احتياجات الحكومة المعنية من العملة الوطنية و/أو العملات الأجنبية.

2) يقوم المصرف المركزي بإجراء العمليات والخدمات المصرفية للحكومة سواء كان ذلك داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى بمقابل، وله كذلك أن يقوم بمقابل بإجراء العمليات والخدمات المذكورة لحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد.

3) على الحكومة وحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد فتح حسابات بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي، وإجراء عمليات التحويلات من خلال هذه الحسابات.

4) تودع لدى المصرف المركزي أموال الحكومة بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية ويدفع المصرف المركزي فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب الأسعار السائدة في السوق، ولحكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد أن تودع أموالها بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية لدى المصرف المركزي ويدفع المصرف المركزي فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب الأسعار السائدة في السوق.

5) لجهات القطاع العام الأخرى أن تودع لدى المصرف المركزي أموالها بالعملة الوطنية أو بالعملات الأجنبية ويدفع المصرف المركزي عن هذه الأموال فائدة عليها أو يتقاضى فائدة عنها حسب ما يحدده المصرف المركزي.

6) للمصرف المركزي أن يمنح للحكومة سلفا أو تسهيلات ائتمانية أخرى بفائدة تحدد حسب شروط وأحكام الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة في هذا الشأن، على أن تكون هذه السلف أو التسهيلات الإئتمانية لسد عجز غير متوقع ومؤقت في إيرادات الحكومة مقارنة بنفقاتها، ولا يجوز للحكومة إعادة إقراض أو منح هذه السلف لأي جهة أخرى. ولا يجوز في أي وقت من الأوقات أن تتجاوز السلف الممنوحة عشرة بالمائة (10%) من متوسط إيرادات موازنة الحكومة المحققة في السنوات المالية الثلاث (3) الأخيرة، وعلى الحكومة وفاء هذه السلف خلال ميعاد لا يجاوز سنة (1) من تاريخ منحها؛ وفي حال عدم سداد السلفة في الميعاد المحدد في هذا البند، يتم احتساب فائدة على الرصيد القائم حسب ما هو محدّد في الاتفاقية الموقعة بين المصرف المركزي والوزارة.

7) للمصرف المركزي الاكتتاب في الأوراق المالية وأدوات الدين التي تصدرها الحكومة بفترات استحقاق تتجاوز السنة (1) في الحالات التي يحددها مجلس الإدارة فقط، ويتعين على الحكومة سداد المستحقات بما فيها الفوائد في مواعيدها، وفي حال التأخر عن السداد في ميعاد الاستحقاق أو القيام بالسداد المبكر قبل ميعاد الاستحقاق، يتم فرض فائدة حسب ما هو محدّد في اتفاقية الدين.