تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (39) الوكيل المالي للحكومة

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) يُشارك المصرف المركزي في المفاوضات المتعلقة بالاتفاقيات النقدية والمالية الدولية الخاصة بالحكومة، ويجوز تكليفه بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقيات.
2) للمصرف المركزي بيع وإدارة الأوراق المالية المصدرة أو المضمونة من قبل الحكومة أو حكومات الامارات الأعضاء في الاتحاد، مباشرة أو بواسطة المتعاملين الأوليين، وذلك بناء على اتفاق مع الحكومة المعنية.