تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (79) الرقابة الشرعية الداخلية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) تشكل في كل منشأة مالية مرخصة تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية" من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية تتولى الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق عمل المنشأة المعنية، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الاسلامية، ويكون ما تصدره اللجنة من فتاوى أو آراء ملزماً.
2) تُعين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية من قبل الجمعية العمومية للمنشأة المالية المرخصة المعنية وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية المشار إليه، وتعرض أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على الهيئة العليا الشرعية لإجازتها قبل عرضها على الجمعية العمومية وصدور قرار باعتماد تعيينها.
3) يحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي وظيفة تنفيذية في المنشأة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو أن يقدموا لها عملاً خارج نطاق عمل اللجنة أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية أية مصالح مرتبطة بها.
4) في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة المنشأة المعنية، فإن الأمر يحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويعتبر رأي الهيئة نهائياً في هذا الشأن.
5) تنشأ في كل منشأة مشار إليها في البند (1) من هذه المادة إدارة أو قسم داخلي حسب حجم أعمال وأنشطة المنشأة المعنية يتولى التدقيق الشرعي الداخلي ومراقبة امتثال المنشأة المعنية بفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتتبع هذه الإدارة أو القسم مجلس إدارة المنشأة المعنية، ولا يكون لموظفيها أية صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بمراجعتها أو التدقيق عليها من الناحية الشرعية، ويرأس هذه الإدارة/ القسم مراقب شرعي يتم تعيينه من قبل مجلس إدارة المنشأة المعنية.