تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (81) رقابة ديوان المحاسبة

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

في حالة خضوع المنشأة المالية المرخصة التي تمارس كافة أعمالها وأنشطتها أو جزء منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية لرقابة ديوان المحاسبة طبقا لقانون إعادة تنظيم ديوان المحاسبة المشار إليه، تقتصر مهمة الديوان على الرقابة اللاحقة، ولا يجوز للديوان ان يتدخل في تسيير اعمال تلك المنشآت أو التعرض لسياستها.