تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (95) الأحكام الخاصة بأصحاب الحصص المسيطرة

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) لا يجوز لأي شخص أن يمتلك حصة مسيطرة أو زيادة حصّة السيطرة في أي منشأة مالية مرخصة أو أن يمارس صلاحيات تؤدي إلى اعتباره صاحب حصة مسيطرة وفقا لتقدير المصرف المركزي، ما لم يحصل على موافقة المصرف المركزي المسبقة.
2) لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة أن تسمح لأي شخص أن يمتلك حصة مسيطرة فيها ما لم تحصل كذلك على موافقة المصرف المركزي المسبقة.
3) لمجلس الإدارة إصدار الأنظمة والقواعد والمعايير والشروط والتعليمات والقيود المتعلقة بحصص وحالات السيطرة.