تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (98) الإبلاغ عن المخالفات

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) على المنشآت المالية المرخصة، وممثليها القانونيين، ومسؤولي الإمتثال لديها، ومدققي حساباتها مسؤولية إبلاغ المصرف المركزي فوراً عما يأتي:

  1. أ. حدوث أية تطورات مادية وجوهرية قد تؤثر على أنشطتها أو هيكليتها أو كيانها أو وضعها العام.
     
  2. ب. حصول أي أمر يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة تنفيذا له.

2) لا يعتبر المذكورين في البند (1) من هذه المادة مخالفين لأي من الإلتزامات المفروضة عليهم لمجرد توجيههم إشعاراً وفقاً لأحكام هذه المادة أو تقديمهم معلومات أو رأياً للمصرف المركزي إذا كانوا يتصرفون بحسن نية، ولا يجوز للمنشأة المالية المرخصة عزل أولئك المذكورين في البند (1) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.

3) يضع المصرف المركزي آلية لتلقي البلاغات بشأن المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.