تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (96) فتح الفروع داخل الدولة وفي مناطق إختصاص أخرى

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

لا يجوز لأي منشأة مالية مرخصة فتح أي فرع داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى أو تغيير مكان الفرع أو إغلاق الفرع إلّا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من المصرف المركزي.