تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (116) اختلال المركز المالي

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) يقوم مجلس الإدارة بوضع إطار لإعادة الهيكلة للمنشآت المالية المرخصة التي تتلقى الودائع وذلك للحد من الآثار التي قد تترتب جرَاء إختلال مركزها المالي على النظام المالي في الدولة، بما في ذلك الآثار المتعلقة بإختلال المركز المالي للشركات المملوكة من قبلها أو التابعة لها.
2) يتضمن إطار إعادة الهيكلة مجموعة من المسببات الإحترازية والنوعية، والتي تشير إلى مخاطر جوهرية قد تؤدي إلى إختلال المركز المالي للمنشآت المذكورة في البند (1) من هذه المادة، وفي سبيل تحقيق ذلك، يقوم المصرف المركزي، حسب ما يراه مناسبا، بإتخاذ أي من الإجراءات والتدابير التالية لحماية المنشأة المعنية ومودعيها:

  1. أ. فرض حدّ أدنى لسيولة المنشأة المعنية بما يتناسب مع المخاطر الناجمة عن أنشطتها.
  2. ب. إلزام المنشأة المعنية بتوفير موارد مالية إضافيّة لدعم رأس المال المدفوع طبقاً للشروط والقواعد التي يضعها مجلس الإدارة.
  3. ج. إصدار قرار بدمج المنشأة المعنية في منشأة مالية مرخصة أخرى.
  4. د. الموافقة لأيّ منشأة ماليّة للقيام بالاستحواذ على المنشأة المعنية.
  5. هـ. تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة المنشأة المعنية، وللجنة اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات وفقا للشروط والضوابط التي يحددها مجلس الإدارة، بما في ذلك إمكانية اتخاذ قرار بوقف أو تعليق كافة أنشطة المنشأة المعنية أو بعضها بشكل فوري أو حسب إطار زمني آخر وما يتعلق بها من تدابير وإجراءات.
  6. و. القيام مباشرة خلال مدة يحددها مجلس الإدارة بإدارة المنشأة المعنية، ويحل المصرف المركزي في هذه الحالة محل إدارة المنشأة المعنية في جميع الصلاحيات بما فيها الصلاحيات المالية والإدارية وتجمد فوراً صلاحيات مجلس إدارة المنشأة المعنية والجمعية العمومية إلى حين انتهاء مدة الإدارة المؤقتة.
  7. ز. الطلب من الجهات المختصة في الدولة بالتحفظ بشكل مؤقت على المنشأة المعنية ووضع اليد على أصولها وممتلكاتها وحقوق مساهميها.
  8. ح. إصدار قرار بطلب تصفية أو حل المنشأة المعنية من المحكمة المختصة، ووضع خطة لتصفية أو نقل أصولها والتزاماتها والتسويات والمخالصات المتعلقة بها، حسب ما يراه مناسبا، وتنفيذ خطة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بإعادة الهيكلة أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس إلى المحكمة المختصة وفقاً للقوانين السارية.
  9. ط. عند صدور قرار بدمج أو تصفية منشأة مالية مرخصة مؤسسة في مناطق اختصاص أخرى ولها فرع عامل في الدولة يتم اعتماد نفس الإجراءات التي تطبق في نطاق الاختصاص إذا كانت تحقق حماية أفضل للعملاء بالدولة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك مع السلطة المعنية.
  10. ي. أي إجراءات أو تدابير أخرى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة.

3) للمصرف المركزي أن ينسق مع الجهات المعنية الاتحادية والمحلية قبل إصدار أي قرار من مجلس الإدارة وفقا لأحكام هذه المادة متى رأى ذلك ضروريا، وله أن يطلب من الجهات القضائية المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية والمستعجلة وأي تدابير أخرى من شأنها حماية أموال المستثمرين والمودعين ومصالحهم أو التي تقتضيها المصلحة العامة.