تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (130) تحديد المخالفات

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) على مجلس الإدارة أن يصدر نظاما يحدد فيه أنواع المخالفات المتعلقة بنظم البنية التحتية المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي، وتعتبر أي من الحالات التالية مخالفة للشروط والأحكام المتعلقة بها:

  1. أ. مخالفة المتطلبات التشغيلية للنظم والقواعد وإجراءات التسوية ذات الصلة.
  2. ب. إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية لهذا النظام في الامتثال لطلب المصرف المركزي بتزويده بالمعلومات أو الوثائق المطلوبة.
  3. ج. عدم الامتثال لقرارات وتعليمات المصرف المركزي وعدم اتخاذ إجراء معين يعتبره المصرف المركزي ضروريا لجعل النظام متوافقا مع المعايير المحددة من قبله.
  4. د. إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية لهذا النظام في الإبلاغ عن أي إجراء يكون قد اتخذ بموجب الترتيبات المفترضة لهذا النظام، فيما يتعلق بشخص مشارك.
  5. هـ. إخفاق شخص مشارك في إخطار مشغل النظام ومنشأة التسوية لهذا النظام والمصرف المركزي بصدور حكم بإفلاسه أو وضعه تحت التصفية.
  6. و. تشغيل نظام بدون الحصول على ترخيص وفقا لأحكام المادة (124) والمادة (125) من هذا المرسوم بقانون.
  7. ز. إخفاق مشغل نظام أو منشأة التسوية لهذا النظام في الامتثال لطلب من المصرف المركزي أو أية جهة حكومية أخرى، متعلق بالتخلف عن السداد خلال فترة زمنية محددة.
  8. ح. إخفاق مشغل نظام في إخطار المصرف المركزي بصدور حكم بإفلاس أو بتصفية شخص مشارك.
  9. ط. تزويد المصرف المركزي بمعلومات غير صحيحة أو مضللة.
  10. ي. إضافة قيد غير صحيح في أي دفتر تسجيل أو في أي وثيقة ذات صلة تتعلق بنظام معين أو التسبب في تغيير أو إزالة أو إتلاف ذلك القيد.
  11. ك. أي فعل آخر يتعلق بعمليات المقاصة والتسوية أو عمليات الدفع للتجزئة، يعتبره المصرف المركزي مخالفا.

2) للمصرف المركزي اتخاذ ما يراه مناسبا من تدابير وإجراءات لتصحيح أي من المخالفات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وطريقة تسويتها.
3) يقوم المصرف المركزي بإخطار الشخص المخالف وفقا للبند (1) من هذه المادة، بشكل رسمي، بالإجراءات والتدابير التي سوف يتم اتخاذها ضدّه، ومنحه مهلة لا تجاوز عشرة (10) أيام عمل من تاريخ الإخطار للتظلم من قرار المصرف المركزي، وفي حالة رفض التظلم يجوز للمتظلم رفع الأمر إلى لجنة الفصل في التظلمات والطعون وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً. أمّا في حالة عدم رد الشخص المخالف على قرار المصرف المركزي خلال المهلة المحددة في هذا البند يعتبر قرار المصرف المركزي في هذا الشأن نهائيا وواجب التنفيذ.