تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (135) التزام شخص مشارك بالإخطار بالإفلاس

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) يلتزم الشخص المشارك في نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) بالقيام بإخطار مشغل النظام أو منشأة التسوية للنظام المعني والسلطة الرقابية المعنية والمصرف المركزي، في أقرب وقت ممكن عمليا، إذا نما لعلمه وقوع أي من الحالات التالية، سواء داخل الدولة أو في مناطق اختصاص أخرى:

  1. أ. تقديم طلب بإعلان إفلاسه أو تصفيته.
  2. ب. إصدار حكم بإعلان إفلاسه أو تصفيته.
  3. ج. البدء في طلب إعلان إفلاسه أو تصفيته بناء على طلب مالكي أو مساهمي أو إدارة الشخص المشارك.

2) لا يعتبر الشخص المشارك في النظام، قد أخفق في الإخطار بوقوع أي من الحالات الواردة في البند (1) من هذه المادة ضمن الإطار الزمني المحدد، إذا:

  1. أ. كان قد اتخذ خطوات معقولة للتقيد بأحكام البند (1) من هذه المادة، أو
  2. ب. كانت الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة على علم مسبق بالحالة ذات الصلة في الوقت الذي بات فيه الشخص المشارك ملزماً بإخطار مشغل النظام وفقا لأحكام هذه المادة.