تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (132) الأولوية في تطبيق قواعد وإجراءات النظم البنية التحتية المالية على قواعد وإجراءات الإعسار والإفلاس العامة

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) عند بدء إجراءات تسييل أصول شخص تحت التصفية أو الإعسار أو إعادة الهيكلة المالية والإفلاس، لا يجوز المساس بالعمليات أو الإجراءات التي تمت من خلال نظم البنية التحتية المالية التي تستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون وذلك فيما يتعلق بالآتي:

  1. أ. أمر تحويل.
  2. ب. أي تصرف في الأملاك عملا بأمر التحويل.
  3. ج. الترتيبات المفترضة الخاصة بهذه النظم.
  4. د. قواعد وإجراءات هذه النظم الخاصة بتسوية أوامر التحويل التي لم تتم معالجتها تحت الترتيبات المفترضة لهذه النظم.
  5. هـ. أي إجراء يتم اتخاذه لتسييل أوراق مالية مودعة كضمان ذات صلة بأطراف مشاركة في هذه النظم، خلافا للترتيبات المفترضة الخاصة به.

2) لا يجوز لمأمور أو أمين التفليسة أو لأي شخص آخر يعين لإدارة التفليسة في حالات الإفلاس أو التصفية أن يتخذ إجراءات أو تدابير مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو قد تمنع أو تؤثر على الترتيبات المفترضة للنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.

3) لا يجوز في حالات الإفلاس أو التصفية إثبات أي التزام ناشئ عن أمر تحويل في إطار الترتيبات المفترضة للنظم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، حتى يكتمل أمر التحويل أو الدفع.

4) لا يجوز استخدام أي دين أو التزام آخر وفقا لأحكام البند (3) من هذه المادة متى كان غير مثبت، لأغراض تسوية الديون أو الإلتزامات بالإعفاء أو الإستبدال أو على أساس الصافي، حتى تكتمل الإجراءات المتخذة ضمن الترتيبات المفترضة لتلك النظم.