تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (134) حفظ الحقوق ذات الصلة بالمعاملات

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) فيما لم يرد به نص صريح في هذا المرسوم بقانون، لا يحد هذا المرسوم بقانون، أو يقيد، أو يؤثر على:

  1. أ. أي حق، أو ملكية، أو مصلحة، أو امتياز، أو التزام، أو مسؤولية لشخص، تكون ناتجة عن أية معاملة تتعلق بأمر تحويل تم إدخاله في نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126).
  2. ب. أي تحقيقات أو إجراءات قضائية أو تعويضات بشأن أي حق، أو ملكية أو مصلحة، أو امتياز، أو التزام أو مسؤولية.

2) لا يجوز تفسير أو اعتبار أي مما ورد في البند (1) من هذه المادة على أنه يتطلب:

  1. أ. إلغاء أي عملية مقاصة على أساس الصافي تم تنفيذها بواسطة مشغل النظام المعني، سواء بموجب الترتيبات المفترضة أو خلاف ذلك.
  2. ب. إلغاء أي أمر تحويل صادر عن شخص مشارك، يكون قد تم إدخاله في النظام المعني.
  3. ج. عكس قيد دفعة أو تسوية يكون قد تم إجراءها تحت الأنظمة التشغيلية للنظام المعني.