تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (131) نهائية الدفع والتسوية

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) تعتبر كافة المعاملات التي تتم من خلال نظام بنية تحتية مالية يستوفي أحد شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون، نهائية وغير قابلة للقيد العكسي أو الإلغاء في أي من الحالات الآتية:

  1. أ. تحويل أموال من أو إلى حساب شخص مشارك.
  2. ب. تسوية التزام بالدفع.
  3. ج. تسوية التزام بتحويل أو التحويل الفعلي لأوراق مالية دفترية.

2) لا يجوز إلغاء أو تجنيب أو إعادة سداد أو عكس أو تصحيح قيد أي تحويل أو تسوية تتعلق بالمعاملات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أو وقفها سواء بحكم أو قرار قضائي أو بقانون.