تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (133) المقاصة على أساس الصافي لالتزامات الأطراف المشاركة المعسرة أو المفلسة

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

1) لمشغل نظام بنية تحتية مالية يستوفي أي من شروط التحديد المشار إليها في البند (2) من المادة (126) من هذا المرسوم بقانون أن يقوم بإجراء مقاصة على أساس الصافي لكافة الالتزامات الدائنة أو المدينة لشخص مشارك في هذا النظام، والتي تكون قد نشأت قبل اللحظة التي تُقرر فيها المحكمة المختصة بإشهار إفلاس أو تصفية الشخص المشارك المعني.
2) في حالة القيام بأي عملية مقاصة على أساس الصافي على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة:

  1. أ. يتم استبعاد الالتزامات التي تم الانتهاء من مقاصتها على أساس الصافي من قواعد وإجراءات الإفلاس أو التصفية.
  2. ب. تصبح الالتزامات الصافية، غير المسددة، والمستحقة لشخص مشارك في النظام أو مترتبة عليه والتي لم يتم الانتهاء من مقاصتها بعد، مستحقة السداد للشخص المشارك، ويجوز استعادتها لصالح دائنيه، وتكون قابلة للإثبات في الإفلاس أو التصفية، حسب الأحوال.

3) لا يتم، خلال عملية الإفلاس أو التصفية، إلغاء عمليات المقاصة على أساس الصافي التي قد تم معالجتها بواسطة مشغل النظام المعني على النحو المحدد في البند (1) من هذه المادة، ولا إلغاء أية تحويلات مالية قد تم سداد قيمتها وفقا للفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة.