تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

الفصل الخامس: حالات الرجوع على المؤمَّن له

يجوز للشركة أن ترجع على المؤمن له أو قائد المركبة أو كليهما حسب الأحوال بقيمة ما تكون قد أدته من تعويض في الحالات الآتية:

  1. إذا ثبت أن التأمين قد عُقد بناء على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر في قبول الشركة تغطية الخطر أو على سعر التأمين.
  2. إذا ثبت بعد دفع التعويض أنه جرى استعمال المركبة في غير الأغراض المحددة في طلب التأمين الملحق بهذه الوثيقة أو تجاوز الحد الأقصى للركاب المسموح به أو ثبت تحميلها بأكثر من الحمولة المقررة لها أو إذا كانت حمولتها غير محزومة بشكل فني محكم أو تجاوز حدود العرض أو الطول أو العلو المسموح به، كل ذلك شريطة أن يثبت أنه السبب المباشر في وقوع الحادث.
  3. إذا ثبت بعد دفع التعويض أن هنالك مخالفة للقوانين إذا انطوت المخالفة على جناية أو جنحة عمدية وفقاً للتعريف المنصوص عليه في قانون العقوبات النافذ المفعول في الدولة.
  4. ذا ثبت أن الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة أو أي من أجزائها ناجم بسبب قيادة المركبة من شخص غير مرخص له بالقيادة طبقا لقانون السير والمرور أو دون الحصول على رخصة قيادة أو انتهت صلاحية رخصة قيادته أو وقوع المؤمَّن له أو شخص آخر سمح له بقيادتها تحت تأثير المخدرات أو المشروبات الكحولية، أو العقاقير المؤثرة في قدرة قائدها على السيطرة على المركبة، إذا ثبت ذلك لدى الجهات المختصة أو باعتراف قائد المركبة أما إذا كانت المركبة معدة للتأجير فيتم الرجوع على قائد المركبة (المستأجر).
  5. إذا ثبت وقوع الحادث عمداً من المؤمن له أو قائد المركبة.
  6. إذا تسبب المقطورة أو نصف المقطورة أو شبه المقطورة بحادث ولم يكن المؤمن له قد اتفق مع الشركة على وجود مقطورة.
  7. في حال كان الفقد أو التلف الذي لحق بالمركبة نتيجة عملية سرقة أو سطو فيتم الرجوع على السارق فقط.