تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

التعاريف:

يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ السياق بغير ذلك:

الوثيقة:وثيقة التأمين الموحدة على المركبة من الفقد والتلف وأي ملحق لها والتي تحكم العلاقة بين المؤمَّن له والشركة وتتعهد بمقتضاه الشركة بأن يعوض المؤمَّن له عند حدوث الضرر المغطى بالوثيقة مقابل القسط الذي يدفعه المؤمَّن له.
الشركة (المؤمِّن):شركة التأمين المرخص لها بالعمل داخل الدولة طبقاً للقوانين والأنظمة الصادرة في الدولة وقبلت التأمين على المركبة وأصدرت الوثيقة.
المؤمَّن له:الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي تقدم بطلب التأمين وأبرم مع المؤمِّن وثيقة التأمين لمركبته وسدد أو قبل أن يسدد قسط التأمين.
قائد المركبة (السائق المرخص):الشخص الذي يقود المركبة سواء المؤمَّن له أو أي شخص آخر بإذن أو بأمر المؤمَّن له بشرط أن يكون مرخصاً له بالقيادة وفقاً لفئة المركبة وطبقاً لقانون السير والمرور والقوانين واللوائح الأخرى، وأن لا يكون الترخيص الممنوح له قد ألغي بأمر من المحكمة أو بمقتضى قانون السير والمرور ولائحته التنفيذية، ويدخل ضمن هذا التعريف قائد المركبة الذي انتهت صلاحية رخصة قيادته إذا تمكن من تجديدها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الحادث.
المركبة:آلة ميكانيكية أو دراجة نارية أو أي جهاز آخر يسير بقوة ميكانيكية والموضحة مواصفاتها في الوثيقة.
طلب التأمين:الطلب المتضمن البيانات الخاصة بالمؤمَّن له وبيانات المركبة ونوع التغطية المطلوبة ويملأ بمعرفة وعلم المؤمِّن له إلكترونياً أو خطياً.
الملحق الإضافي:كل إتفاق خاص بين الطرفين يُضاف الى التغطيات الأساسية في هذه الوثيقة.
قسط التأمين:المقابل الذي يسدده أو يتعهد بأن يسدده المؤمن له نظير التغطية التأمينية.
التحمل الأساسي:المبلغ الذي يتحمله المؤمَّن له وفقاً لجدول مبالغ التحمل المرفق بهذه الوثيقة عن كل حادث.
التحمل الإضافي:المبلغ الذي يتحمله المؤمن له وفقاً لهذه الوثيقة إضافة للتحمل الأساسي.
الكارثة الطبيعية:كل ظاهرة عامة تنشأ عن الطبيعة مثل (الفيضانات أو الزوابع أو الأعاصير أو ثوران البراكين أو الزلازل والهزات الأرضية) وتؤدي الى ضرر شامل وواسع ويصدر بخصوصها قرار من السلطة المختصة في الدولة.
الفيضان:يُقصد به ذلك الذي يقع ضمن مفهوم الكارثة الطبيعية.
الطريق:كل سبيل مفتوح للسير العام دون حاجة الى إذن خاص وكل مكان يتسع لمرور المركبات ويسمح للجمهور بارتياده سواء كان ذلك بإذن أو بترخيص من جهة مختصة أو بغير ذلك وسواء كان ارتياده بمقابل أو بغير مقابل ووفقاً للتعريف الوارد في قانون السير والمرور النافذ.
نسبة الاستهلاك:النسبة التي يتحملها المؤمن له عند وقوع حادث وطلبه استبدال قطع غيار جديدة بدلاً من المستعملة في حالة الخسارة الجزئية وفقاً لجداول الاستهلاك.
الفترة التأمينية:هي المدة الزمنية لتأمين المركبة والممتدة الى نهاية الشهر الثالث عشر من بداية التأمين.