تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

القروض الممنوحة لتمويل شراء أسهم الشركات

C 25/2005 يسري تنفيذه من تاريخ 13/4/2005

 

تم تعديل هذا التعميم بموجب  الاشعار رقم 2006/2418 . النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. يحتوي الجدول أدناه على ملف PDF للإصدار السابق.

 

النسخة 2 (النسخة الموحدة اعتبارًا من 2006/05/28)
النسخة 1 (سارية من تاريخ 2005/04/13)

 

بعد التحية،

من أجل تنظيم عمليات الإقراض مقابل رهن أسهم الشركات لما فيه مصلحة النظام المصرفي والمالي في الدولة، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي وضع الضوابط التالية:

١- لا تمنح أية قروض لشراء أسهم الشركات إلا مقابل ضمانات مادية ومنها أسهم شركات المساهمة العامة المؤسسة حديثاً أو التي تحت التأسيس.

٢- تحدد القروض المقدمة لمؤسسي الشركات مقابل رهن ما يخصص لهم من أسهم بما لا يزيد عن ما قيمته ٥٠% من القيمة الاسمية لتلك الأسهم. ويستمر هذا الوضع حتى إنقضاء الفترة القانونية للاحتفاظ بملكية هذه الأسهم وفقاً لقانون الشركات، بعدها يعاملون كما في (٤) أدناه.

٣- تحدد القروض المقدمة للمكتتبين في الإكتتاب العام في الشركات تحت التأسيس مقابل التعهد برهن أسهمهم بعد التخصيص بما لا يزيد عن ما قيمته ١٠% من القيمة الاسمية للأسهم المكتتب بها، إلا في حالة تعهد الشركة المصدرة للأسهم أو البنك المستلم لأموال الإكتتاب (بنك الإكتتاب) برد الأموال الفائضة إلى البنك المقرض (أو الجهة المقرضة) مباشرة. وفي هذه الحالة يمكن أن يتم إقراض بحد أقصى خمس أضعاف ما يساهم به المكتتب لشراء أسهم الاكتتابات.

٤- تحدد القروض المقدمة مقابل رهن الأسهم المخصصة في الاكتتاب العام في الشركات المؤسسة حديثاً بما لا يزيد عن ٧٠% من القيمة الدفترية لتلك الأسهم. ويبقى هذا التحديد سارياً إلى أن تتجاوز تلك الشركات خمس سنوات من تاريخ ممارستها نشاطها.

٥- تحدد القروض المقدمة مقابل رهن أسهم الشركات التي تكون قد مارست نشاطها لأكثر من خمس سنوات بما لا يزيد عن ٨٠% من القيمة السوقية لتلك الأسهم.

٦- بإمكان البنوك والمنشآت المالية الأخرى العاملة في الدولة تقديم قروض لشراء أسهم الشركات المؤسسة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى وفقاً لما هو مذكور في (٢)، (٣)، (٤) و(٥) أعلاه، ولكن بحد أقصى في جميع الحالات ما نسبته ٤٠% (تبقى نسبة الــ ١٠% في (٣) كما هي في الحالات المشابهة) وبشرط الإلتزام بكافة القوانين المحلية في بلد منشأ الشركة.

٧- في حالة رهن المقترضين لموجودات أخرى (على سبيل المثال ودائع، أسهم شركات أخرى، عقارات، سندات) أو كانت طلبات المقترضين مشتملة على تقديم ضمانات متنوعة، يطلب إعطاء الأولوية للضمانات وفقاً للجودة ودرجة السيولة.

وليكن معلوماً أنه في حالة مخالفة أي من البنوك (أو الجهات المقرضة) للسياسة النقدية عن طريق خلق قروض دفترية لإقراض المكتتبين في الأسهم (أو الأوراق المالية الأخرى) سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، سيقوم المصرف المركزي بحرمان هذه البنوك من كامل مبلغ الفوائد الناتجة عن طريق خصمها من حساباتها لديه. يرجى ملاحظة أن المقصود بالقروض الدفترية هي تلك القروض التي لا يوجد لها مقابل من ودائع العملاء ورأس مال واحتياطيات الجهة المقرضة.

يرجى سحب وإلغاء إشعارنا رقم ٩٦/٣١١ المؤرخ ١٩٩٦/٦/٤ وتعميمنا رقم ٩٧/١٩ المؤرخ ١٩٩٧/١١/٤.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،