المادة الأولى يسري تنفيذه من تاريخ 13/9/2021 يُستبدل بنصوص المواد (1)، و(2)، و(6)، و(9)، و(12)، و(13)، و(14)، و(15)، و(17)، و(19)، و(22)، و(23)، و(25)، و(26)، و(28)، و(29) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 المشار إليه، النصوص الآتية:4565