تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2)

DFL 20/2018 يسري تنفيذه من تاريخ 23/10/2018
  1. يعد مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:
    أ. حوّل المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.
    ب. أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
    ج. اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلمها.
    د. مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.
  2. تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
  3. لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.

 

تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2021. النسخة المعروضة الآن هي أحدث إصدار. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه..

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2018/10/23 لغاية 2021/09/13)

 

1- يُعدّ مرتكباً جريمة غسل الأموال كل من كان عالماً بأن الأموال متحصّلة من جناية أو جنحة، وارتكب عمداً أحد الأفعال الآتية:

أ – حول المتحصلات أو نقلها أو أجرى أي عملية بها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع.

ب – أخفى أو موّه حقيقة المتحصلات، أو مصدرها، أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

ج – اكتسب أو حاز أو استخدم المتحصلات عند تسلّمها.

د – مساعدة مرتكب الجريمة الأصلية على الإفلات من العقوبة.

2- تُعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة، ولا تحول معاقبة مرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

3- لا يشترط حصول الإدانة بارتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للمتحصلات.