تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (١٠) تشكيل اللجنة

١. تلتزم الشركة بتشكيل لجنة تسمى ( لجنة الرقابة الشرعية ) . تتكون اللجنة من ثلاثة أعضاء يتم ترشيحهم وتعيينهم على الوجه الآتي :

  1. أ- يتم ترشيح أعضاء اللجنة من قبل مجلس إدارة الشركة .
  2. ب- تعرض أسماء المرشحين ومؤهلاتهم على الهيئة قبل خمسة وأربعين يومًا من تاريخ انعقاد اللجمعية العمومية لشركة التي ستنظر في الموضوع . وبعد أخذ رأي اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية في الهيئة ، تبلغ الشركة بموافقة الهيئة أو اعتراضها . وفي حالة الاعتراض ، على الشركة ترشيح بديل عن المرشح المعترض عليه .
  3. ج- تعرض أسماء المرشحين على الجمعية العمومية للشركة للموافقة على تعيينهم أعضاء في اللجنة ويتم إبلاغ الهيئة ، خلال الأيام العشرة التالية لانعقاد الجمعية العمومية بأسماء من تم تعيينهم لعضوية اللجنة .
  4. د- مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
  5. هـ. يختار أعضاء اللجنة من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ويمثل الرئيس اللجنة أمام مجلس إدارة الشركة والجمعية العمومية والهيئة واللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية .

٢. في حالة شغور إحدى عضويات اللجنة ، يقوم مجلس إدارة الشركة بتعيين عضو يحل في العضوية ا لشاغرة لكي يكمل المدة المنصوص عليها في البند (د) من الفقرة (١) من هذه المادة ويتم إبلاغ الهيئة بهذا التعيين ويقدم هذا التعيين إلى الجمعية العمومية للشركة في أول اجتماع لاحق لها للمصادقة عليه .