المادة (١٣) صلاحيات اللجنة
جميع قرارات اللجنة ملزمة للشركة وللجنة الرقابة الشرعية حق الإطلاع في أي وقت على جميع سجلات وعقود ومستندات الشركة ولها أن تطلب الإيضاحات التي تراها ضرورية لأداء مهمتها وعلى إدارة الشركة تقديم تلك الإيضاحات. وعلى اللجنة، في حالة عدم تمكينها من أداء مهمتها تثبيت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس إدارة الشركة . فإذا لم يقم المجلس بالاستجابة لطلب اللجنة فعليها إبلاغ الهيئة بذلك ، حيث تقوم الهيئة بعرض الأمر على اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية التي يكون قرارها ملزماً للشركة .