تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (١٤) التقرير السنوي للجنة

تقدم لجنة الرقابة الشرعية تقريراً سنوياً إلى الجمعية العمومية للشركة تبين فيه خلاصة ما قامت به اللجنة من أعمال مع ملاحظاتها بشأن معاملات الشركة ومدى التزام الشركة بالأحكام الشرعية. ويجب قراءة تقرير اللجنة في اجتماع الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي العادي وتقدم نسخة من التقرير إلى الهيئة ضمن المستندات الواجب تقديمها إلى الهيئة قبل انعقاد الجمعية العمومية للشركة .