المادة (١٥) اللائحة الداخلية لعمل اللجنة
تضع الشركة ، بقرار من مجلس إدارتها ،لائحة داخلية لعمل لجنة الرقابة الشرعية ، تتضمن كيفية عقد اجتماعاتها والنصاب واتخاذ القرارات على أن ينص في اللائحة على عدم جواز الإنابة بين الأعضاء في اجتماعات اللجنة أو عند التصويت على القرارات وعلاقة اللجنة بأجهزة الشركة المختلفة وبالمراقب الشرعي . ويتم إرسال نسخة منها الى الهيئة لاعتمادها .