تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (١٦) المراقب الشرعي

يعين مجلس إدارة الشركة ، بناء على توصية لجنة الرقابة الشرعية في الشركة ، موظفاً مختصاً بمعاملات التأمين التكافلي لكي يكون المراقب الشرعي للمعاملات داخل الشركة .
ويختص المراقب الشرعي بتدقيق معاملات الشركة تحت الإشراف المباشر للجنة الرقابة الشرعية للتأكد من أن آراء وقرارات اللجنة قد تم تنفيذها بشكل دقيق . ويقوم المراقب بأعماله بالتنسيق مع اللجنة ، كما يقوم بأعمال أمانة سر اللجنة ويقدم تقاريره إليها .