المادة (٢١) الدفاتر والسجلات الحسابية والحسابات الختامية
يصدرالمجلس التعليمات الخاصة بأعمال التأمين التكافلي المالية والمحاسبية الآتية :
١. السياسة المحاسبية الواجب إتباعها من قبل الشركة والنماذج اللازمة لإعداد التقارير والبيانات المالية بما فيها نموذج إعداد الميزانية والحسابات الختامية .
٢. أسس تنظيم الدفاتر الحسابية وتحديد البيانات التي تتضمنها .
٣. السجلات التي تلتزم الشركة بتنظيمها والاحتفاظ بها .
٤. البيانات والمستندات والوثائق التي يجب على الشركة تزويد الهيئة بها .