المادة (٢٤) الحسابات الخاصة بأنواع وفروع التأمين التكافلي الأخرى
١. يفتح لدى الشركة حساب واحد أو عدة حسابات حسب نوع وفروع التأمين المختلفة لغير التأمين التكافلي العائلي تسجل فيه الاشتراكات المستحقة ويسمى ( حساب المشتركين التكافلي ) بالإضافة إلى عوائد الاستثمار المتحققة من استثمار الأموال المتجمعة في الحساب أو الحسابات المذكورة .
٢. يتم دفع التعويضات والمنافع المستحقة من قبل حساب المشتركين التكافلي بمقتضى شروط وأحكام وثائق التأمين التكافلي .
٣. تتحدد مدخلات الحساب أو الحسابات والمخرجات وفقاً للقواعد المحاسبية التي تضعها الشركة والتي يجب أن تكون متفقة مع قواعد المحاسبة في المعاملات التأمينية معدلة
٤. وفقاً لمبادئ التأمين التكافلي وترسل نسخة من تلك القواعد إلى الهيئة بعد اعتمادها من قبل لجنة الرقابة الشرعية .
٥. الموجودات الخاصة بحساب المشتركين يجب أن تكون منفصلة تماماً عن الموجودات العائدة للشركة وأن لا يكون من ضمنها الوديعة المطلوب إيداعها بموجب أحكام المادة (٤٢) من القانون .