تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (٢٧) تقرير الخبير الاكتواري بشأن مراجعة حساب التأمين التكافلي العائلي

للمشترك في حساب التأمين التكافلي العائلي حق الحصول على نسخة من تقرير الخبير الاكتواري بشأن مراجعة حساب هذا النوع من التأمين التكافلي وعلى الشركة الاستجابة لطلبه خلال عشرة أيام عمل .