تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (٢٨) القرض الحسن

١. في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لمواجهة الالتزامات المترتبة على هذا الحساب ، تلتزم الشركة بتقديم قرض حسن لحساب المشتركين .
٢. يعتبرالالتزام بتقديم القرض الحسن التزاماً شاملاً حده الاقصى مجموع حقوق المساهمين في الشركة .
٣. يحق للشركة استرداد هذا القرض من الفائض او الفوائض التي قد تتحقق في الفترات اللاحقة سواء بدفعة واحدة أو بعدة دفعات حسبما تقرره الجمعية العمومية للشركة .
٤. في حالة عدم قيام الشركة بتقديم قرض حسن لمواجهة خسارة تحققت في حساب أو حسابات المشتركين ، فيتم إبلاغ الشركة من قبل المدير العام بضرورة القيام بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وفي حالة عدم قيام الشركة بذلك يقدم الأمر إلى المجلس لإتخاذ القرار بإيقاف الشركة عن العمل للمدة التي يراها مناسبة .