تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (٢)

نطاق سريان أحكام التظام

١. تسرى أحكام هذا النظام على جميع شركات التأمين التكافلي المؤسسة أو التي تؤسس بموجب أحكام القوانين النافذة في الدولة وذلك لممارسة أعمال التأمين التكافلي وعلى شركات التأمين التكافلي الأجنبية التي تحصل على رخصة لممارسة أعمالها في الدولة وتدار وتعمل كل منها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية .

٢. لا تسري أحكام هذا النظام على الشركات العاملة في المناطق الحرة بالدولة باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في قوانين وأنظمة المناطق الحرة .

٣. فيما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام ، تخضع شركات التأمين التكافلي وأعمال التأمين التكافلي التي تمارسها إلى اللائحة التنفيذية والأنظمة والتعليمات والقرارات التي تصدرعن هيئة التأمين بموجب أحكام القانون .