تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (٣٢) انتقال السيطرة على الشركة

IA-BOD-RES 4/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 29/7/2010

لا يعتبر انتقال السيطرة على الشركة نافذا إلا بعد الحصول على موافقة المدير العام ، ويقصد بالسيطرة على الشركة ، إمتلاك القدرة ، بشكل مباشر أو غير مباشر، على التحكم بقرارات الشركة وسياستها المالية والتكافلية .