المادة (٣٣) نقل محفظة التأمين التكافلي
IA-BOD-RES 4/2010 يسري تنفيذه من تاريخ 29/7/2010١. تطبق أحكام القانون بشأن إجراءات وكيفية نقل محفظة التأمين التكافلي وبشكل خاص أحكام المادتين (٧١) و(٧٢) من القانون .
٢. لا يجوز أن يتم نقل محفظة تأمين تكافلي الا إلى شركة تأمين تكافلي أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلي التي تمارسها الشركة .