المادة (٣٤) وسيط التأمين وخبير الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين
يجوز لكل من وسيط التأمين وخبيرالكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين الذين لهم علاقة بعملية تأمين تتكافلي معينة لدى شركة تأمين تكافلي معينة أن يطلبوا ، عن طريق الشركة نفسها ، رأي لجنة الرقابة الشرعية في الشركة بشأن حكم الشريعة الإسلامية في العملية التي لهم علاقة بها وعلى اللجنة ابداء رأيها اليهم عن طريق الشركة .