المادة (٣) ممارسة أعمال التأمين التكافلي
تمارس أعمال التأمين التكافلي من قبل شركات التأمين التكافلي حصراً ولا يجوز لشركات التأمين ممارسة أعمال التأمين التكافلي سواء بشكل مباشر عن طريق إيجاد تكوين داخلي أو بشكل غير مباشر عن طريق وكيل تأمين أو وسيط تأمين .