المادة (٧) عدم جواز الجمع بين أنواع التأمين التكافلي
١. لا يجوز للشركة الجمع بين أعمال التأمين التكافلي للأشخاص من جهة وأعمال التأمين التكافلي للممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى .
٢. على الشركات القائمة حالياً التي تزاول النوعين المذكورين في الفقرة (١) أعلاه تعديل أوضاعها بما ينسجم مع هذا النص خلال المدة المتبقية من المدة المنصوص عليها في البند (٢) من المادة (٢٥) من القانون .
ويسري على هذه المدة ما قد يتقررمن تمديد بالنسبة للمدة الأصلية .