المادة (٨) إدارة عمليات التأمين التكافلي تتم عمليات إدارة الأخطار وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات من قبل الشركة على أساس الوكالة أو الوكالة والمضاربة معاً .وتخضع العلاقة بين المشترك والشركة لتلك الأحكام وفقاً لوثيقة الاشتراك التكافلي .3179