تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (٩) وثيقة عضوية الاشتراك في التأمين التكافلي

١. يتم إعداد هذه الوثيقة من قبل الشركة لعرضها على الراغبين في الاشتراك في حساب المشتركين لأي نوع من أنواع التأمين التكافلي أو فروعه ويتم توقيعها من قبل الطرفين وتسلم نسخة منها للمشترك ويراعى عند إعدادها مايلي: -

  1. أ- تكون هذه الوثيقة منفصلة عن وثيقة التأمين التكافلي التي يجب أن تكون متسقة مع المبادئ الواردة في وثيقة الاشتراك .
  2. ب- تتناول الوثيقة الأسس والقواعد التي تحكم العلاقة التكافلية بين المشترك والشركة بما في ذلك الطبيعة القانونية لتلك العلاقة .
  3. ج- يجب أن تحتوى هذه الوثيقة على إيضاح بأن ما يدفعه المشترك إنما يدفعه على سبيل التزام بالتبرع .
  4. د- بيان الحساب الذي سيشترك فيه المشترك .
  5. ه- الإفصاح عن التزام الشركة بتقديم قرض حسن في حالة عدم كفاية موجودات حساب المشتركين لسداد الالتزامات المترتبة على الحساب المذكور.
  6. و- مقدار أجر الوكالة الذي تسستحقه الشركة وكيفية احتساب هذا الأجر. وكذلك حصة الشركة من عائد المضاربة أو أجر الوكالة عن استثمار حساب المشتركين وكيفية التوصل إلى احتساب هذا العائد أو الأجر.
  7. ز- معلومات عن سياسة الشركة في استثمار الأجزاء المخصصة للاستثمار من الاشتراكات على أن تكون تلك السياسة متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية .

٢. يتم تقديم الوثيقة المذكورة في الفقرة السابقة ، قبل عرضها على ذوي العلاقة ، إلى لجنة الرقابة الشرعية في الشركة للموافقة عليها .
٣. ثم يتم عرض الوثيقة المذكورة على الهيئة للمصادقة عليها . وللهيئة بعد أخذ رأي اللجنة العليا للفتوى والرقابة الشرعية ، الاعتراض على محتويات الوثيقة في حالة احتوائها على ما يخالف الأحكام القانونية أو أحكام الشريعة الإسلامية أو وجود غبن بينٌ في غير صالح المشتركين .
٤. على الشركة أن تمسك سجلاً بوثائق الاشتراك في التأمين التكافلي ويخضع هذا السجل للفحص والتدقيق من قبل لجنة الرقابة الشرعية والهيئة .