تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (1) معاني المصطلحات

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010

يكون للكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:

الدولة:
 
الإمارات العربية المتحدة.
 
القانون:
 
القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
 
الوزارة:
 
وزارة الاقتصاد.
 
الوزير:
 
وزير الاقتصاد.
 
الهيئة:
 
هيئة التأمين المنشأة بموجب أحكام القانون.
 
المجلس:
 
مجلس إدارة الهيئة.
 
الرئيس:
 
رئيس المجلس.
 
المدير العام:
 
مدير عام الهيئة.
 
الشركة:
 
شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة النشاط في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل تأمين.
 
وكيل التأمين:
 
الشخص المعتمد من قبل الشركة والمفوض لممارسة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
 
وسيط التأمين:
 
الشخص الذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة تأمين أو إعادة تأمين من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
 
الإكتواري:
 
الشخص الذي يقوم بتقدير قيمة عقود التأمين والوثائق والحسابات المتعلقة بها.
 
السجل:
 
سجل شركات التأمين.
 
المدير المفوض:
 
الشخص المعيّن من قبل شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
 
الموظف الرئيسي في الشركة:
 
من يشغل وظيفة رئيس تنفيذي أو مدير عام أو مدير مفوض أو نائب مدير عام أو مساعد مدير عام أو رئيس عمليات تنفيذي أو رئيس مالي تنفيذي أو رئيس مدراء.