تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (2) نطاق سريان اللائحة

IA-BOD-RES 2/2009 يسري تنفيذه من تاريخ 31/1/2010
  1. تسري أحكام هذه اللائحة على جميع شركات التأمين المؤسسة في الدولة وعلى شركات التأمين الأجنبية المرخص لها بمباشرة أعمالها في الدولة، بما فيها الشركات التي تزاول عمليات التأمين التعاوني والتكافلي أو عمليات إعادة التأمين، وعلى المهن المرتبطة بأعمال التأمين.
     
  2. لا تسري أحكام هذه اللائحة على الشركات العاملة في المناطق الحرّة بالدولة، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في القانون.