المادة (106)
FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(03) لسنة 2018. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.
الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2018/04/26)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون.