تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (119)

FED LAW 6/2007 يسري تنفيذه من تاريخ 15/2/2007
تم إلغاء هذه المادة بموجب القانون الاتحادي رقم(25) لسنة 2020. لعرض الإصدار السابق، انقر فوق مربع الإصدارات أدناه.

 

الإصدار1 (يسري من تاريخ 2007/02/15 لغاية 2021/01/02)

 

1- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة التالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون:

أ- الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضاه.

ب- الحد الأدنى لرأس مال الشركة.

ج – نظام شؤون موظفي الهيئة.

2 – يصدر المجلس اللوائح والأنظمة والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.