تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (122) نظام ضمان الودائع

fed law 14/2018 Issued on 1/10/2018

لمجلس الإدارة، بالتنسيق مع الوزارة، أن يصدر نظاماً لضمن ودائع وحقوق مودعي المنشآت المالية المرخصة، ويجوز أن يتضمن هذا النظام إنشاء صندوق للتعويضات وتحديد هيكله.