تجاوز إلى المحتوى الرئيسي

المادة (13)

IA-BOD-RES 9/2017 يسري تنفيذه من تاريخ 23/3/2017
  1. يقدم الاكتواري (الشخص الطبيعي) خدماته إما بصفته موظفاً لدى الشركة أو معتمداً من قبلها بموجب عقد وفي الحالتين على الشركة والاكتواري تبليغ الهيئة بذلك خلال سبعة أيام من بداية علاقته بالشركة.
     
  2. في حالة كون الاكتواري معيناً كموظف في الشركة فيحظر عليه إشغال أي منصب آخر فيها أو تقديم خدماته لشركة أخرى.
     
  3. على الشركة أن تمكن الاكتواري من القيام بعمله بكل استقلالية وموضوعية وأن تضع تحت تصرفه جميع المستندات والبيانات والوثائق التي تساعده على أداء مهامه.
     
  4. يجب أن تكون التقارير المقدمة من قبل الاكتواري الاعتباري موقعة من قبل اكتواري مرخص ومقيد في سجل الاكتواريين لدى الهيئة.